السيد الخوئي
281
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في الميراث س 846 : قسمة الأموال - الدنانير والريالات مثلا - إذا كانت ميراثا ، - وفي الورثة قاصرون - هل تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي أو الولي ، كما إذا فرض أن زيدا البالغ أحد الورثة ، وأراد أن يأخذ حقه من الإرث ؟ الخوئي : نعم لو كان في الورثة قاصر ، ولا وصي هناك للميت ، ولا قيم مجعول ، أو ولي شرعي كالجد للورثة ، فيستأذن من الحاكم الشرعي ، أو من وكيله المأذون في أخذ واخراج حصته ، والله العالم . س 847 : وبالأحرى متى تتوقف القسمة على الإذن من الحاكم الشرعي ؟ الخوئي : في الصورة المذكورة أعلاه ، والله العالم . س 848 : أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الأخ الأكبر ، مات الأصغر منهما وخلف ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والأوراق الخاصة بها بعضها باسم الأخوين معا ، والبعض الآخر باسم الأكبر فقط ، إلا أن ذلك كله تم من قبل الأكبر ، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود بأن الأصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الأكبر ، فهل تحتسب حصة الميت من الديون من تركته ، وما هو الحكم ؟ الخوئي : لا بد من اثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي ، والله العالم . س 849 : إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ،